قرار تعقيبي عدد 312153 بتاريخ 31 ديسمبر 2013 : خضوع نشاط المتمثل في زرد الأقمشة إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

 الجمهررية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312153 تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: شركة ................. في شخص ممثلها  القانوني ، مقرها الإجتماعي بنهج  ***