الجمهررية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312153
تاريخ القرار: 31 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: شركة ................. في شخص ممثلها القانوني ، مقرها الإجتماعي بنهج ***