قرار تعقيبي عدد 313086 بتاريخ 09 جويلية 2020 : تعديل الضريبة المستوجبة بعنوان سنة ما نتيجة لمراجعة جبائية

قرار تعقيبي عدد 313086 بتاريخ 09 جويلية 2020 : تعديل الضريبة المستوجبة بعنوان سنة ما نتيجة لمراجعة جبائية

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضيّة عدد: 313086 تاريخ القرار: 9 جويلية 2020 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة: **** في شخص ممثلها القانوني مقرّها *** بشارع **** عدد *** تونس من جهة  والمعقب ضده: **** نائبه الأستاذ *** الكائن مكتبه بنه