قرار تعقيبي عدد 312765 بتاريخ 12 جويلية 2019 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية لنشاط تعليب المواد الفلاحية

قرار تعقيبي عدد 312765 بتاريخ 12 جويلية 2019 : مراجعة معمقة للوضعية الجبائية لنشاط تعليب المواد الفلاحية

Résumé : Le ministre d'avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d'office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars ملخص : انابة المحامي وجوبية بالنسبة للقضايا التي يتجاوز فيها مبلغ الاداء الموظف وجوبيا 25 ألف دينار ويهم بالاساس متابعة