الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312735
تاريخ القرار: 14 جويلية 2014
قرار تعقیبی
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها الكائن بشارع الهادي شاکر عدد - تونس ،