الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311357
تاريخ القرار :18 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: ****** مقره الأستاذ ................... الكائن مكتبه . ....................................