قرارتعقيبي عدد 316948 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 : الإستغناء على الخدمات وإطلاق سراح من الجندية - التعرض لمرض نفساني

قرارتعقيبي عدد 316948 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 : الإستغناء على الخدمات وإطلاق سراح من الجندية - التعرض لمرض نفساني

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية القضية عدد: 316948 تاريخ القرار: 22 مارس 2019  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقب : المكلف العام " ----------------- " مقره " ----------------- "  ،  من جهة، وا