الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311510
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،