قرار تعقيبي عدد 311510 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : فائض في مادة الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 311510 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : فائض في مادة الأداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 311510 بتاريخ 30 ديسمبر 2013 : فائض في مادة الأداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 311510 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس،