قرار تعقيبي عدد 317344 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة تطابق الأجور المصرح بها مع الأجور المدونة بدفاتر المحاسبة

قرار تعقيبي عدد 317344 لسنة 2019 مؤرخ في 30 ديسمبر 2019 : مراقبة تطابق الأجور المصرح بها مع الأجور المدونة بدفاتر المحاسبة

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 317344 تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب: " -------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " -------------- "، نائبه الأستاذ "