الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 317344
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: " -------------- " في شخص ممثله القانوني، مقره " -------------- "، نائبه الأستاذ "