الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
الحكمة الإدارية
القضية عدد: 311259
تاريخ القرار :18 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيبة الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع الهادي شاکر تعلید 93 - تونس،