قرار تعقيبي عدد 311691  بتاريخ 14 أفريل 2014 : الإنتفاع بالنظام التقديري من المطالب بالضريبة - مراجعة الضريبة

قرار تعقيبي عدد 311691  بتاريخ 14 أفريل 2014 : الإنتفاع بالنظام التقديري من المطالب بالضريبة - مراجعة الضريبة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 311691 تاريخ القرار : 14 أفريل 2014 قرار تعقيبي   باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،. من جهة ، و المعقب