تلخيص :
* الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنّ المدّعي عمل برتبة نقيب بوزارة الدفاع الوطني وتمّ تعذيبه بمقرّ وزارة الداخليّة وبالسجون التابعة لوزارة العدل وقد عرض على الاختبار بمناسبة قضيّة نشرت أمام المحكمة الابتدائيّة بتونس وقدّر الخبراء نسبة السقوط اللاحقة به ب25 بالمائة، وعليه تقدّم نائبه بالدعوى الراهنة بهدف التصريح بمسؤوليّة الجهة المدّعى عل