قرار تعقيبي عدد 311761 بتاريخ 19 مارس 2012 : تطبيق لأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي

قرار تعقيبي عدد 311761 بتاريخ 19 مارس 2012 : تطبيق لأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي

قرار تعقيبي عدد 311761 بتاريخ 19 مارس 2012 : تطبيق لأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيع قطع الأراضي

الجمهورية التونسية   مجلس الدولة المحكمة الادارية  القضية عدد : 311761  تاريخ القرار : 19 مارس 2012 قرار تغقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين : المعقب : ****  نائبه الأستاذ **** من جهة ،  والمعقب ضدها : الإدارة العام