قرار تعقيبي عدد 312365 بتاريخ 12 جويلية 2019 : التصريح بالمداخيل المتأتية من عملية التفويت في العقار

قرار تعقيبي عدد 312365 بتاريخ 12 جويلية 2019 : التصريح بالمداخيل المتأتية من عملية التفويت في العقار

Résumé : L’évaluation forfaitaire selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires ou selon l’accroissement du patrimoine est applicable à tout contribuable. ملخص : الفصل 43 قديم هو النص القانوني المنطبق في حال كان نشأة الأداء موضوع قرار التوظيف الاجباري سابق لدخول الفصل 43 جديد من