قرار تعقيبي عدد 311956 بتاريخ 14 جويلية 2014 : طرح الأداء في غياب المحاسبة

قرار تعقيبي عدد 311956 بتاريخ 14 جويلية 2014 : طرح الأداء في غياب المحاسبة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 311956  تاريخ القرار: 14 جويلية 2014  قرار تعقیبي باسم الشعـب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع عدد  تونس