قرار تعقيبي عدد 311511 مؤرخ في 24 فيفري 2014 : تأجيل الأداء على القيمة المضافة - خط فادح في التقدير

قرار تعقيبي عدد 311511 مؤرخ في 24 فيفري 2014 : تأجيل الأداء على القيمة المضافة - خط فادح في التقدير

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 311511 تاريخ القرار : 24 فيفري 2014 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس،. من جهة ، والمعقب