قرار تعقيبي عدد 311575 بتاريخ 14 أفريل 2014 : خضوع إلى مراجعة أولية للتصاريح

قرار تعقيبي عدد 311575 بتاريخ 14 أفريل 2014 : خضوع إلى مراجعة أولية للتصاريح

الجمهورية التونسية مجلس الدولة المحكمة الإدارية عدد  القضيّة عدد :   311575 تاريخ القرار : 14 أفريل  2014 قرار تعقيبي بالاسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار الأتى بين:  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات؛ مقرها بشارع الهادي شاكر، عدد 93، تونس. من جهة  ،