قرار تعقيبي عدد 312065 بتاريخ 11 جوان 2012 : التصاريح الجبائية المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة - إغفال كلي عن إيداع التصاريح بالآداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 312065 بتاريخ 11 جوان 2012 : التصاريح الجبائية المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة - إغفال كلي عن إيداع التصاريح بالآداء على القيمة المضافة

قرار تعقيبي عدد 312065 بتاريخ 11 جوان 2012 : التصاريح الجبائية المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة - إغفال كلي عن إيداع التصاريح بالآداء على القيمة المضافة

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 312065  تاريخ القرار: 11 جوان 2012  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإداريّة القرار التالي بين:   المعقبة: الإدارة العامة للأداءات فى شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر