الجمهورية التونسيّة
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311648
تاريخ القرار: 18 جوان 2012
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبيّة الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين :
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرّها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تون