الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 311481
تاريخ القرار : 18 مارس 2013
قـــــرار تعقیبي
باســــــم الشعب التونســــــي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني ، مقر