قرار تعقيبي عدد 312959 بتاريخ 26 فيفري 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312959 بتاريخ 26 فيفري 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

قرار تعقيبي عدد 312959 بتاريخ 26 فيفري 2013 : خضوع نشاط المتمثل في تجارة المواد الحديدية إلى مراجعة معمقة للوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312959 تاريخ القرار : 26 فيفري 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقب : **********، عنوانه بنهج************، عدد **، **************، ************، ********، ***