controle fiscal et taxation d’office
الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الادارية
القضيّة عدد 312856
تاريخ القرار: 7 ديسمبر 2017
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع **** الهادي شاكر عدد **** تونس،
من ج