الجمهورية التونسية
مجلس الدولة المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312543
تاريخ القرار:16 فيفري 2015
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: ********************** ، قصور الساف - ولاية المهدية،
من جهة
و المع