قرار تعقيبي عدد 312419 بتاريخ 14 جويلية 2014 : العفو الجبائي - الدين الجبائي

قرار تعقيبي عدد 312419 بتاريخ 14 جويلية 2014 : العفو الجبائي - الدين الجبائي

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 312419 تاريخ القرار : 14 جويلية 2014.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة : الإدارة العامة للأداءات، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93 تونس، من جهة ،