الجمهوريّة التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 310924
تاريخ القرار: 23 ماي 2011
قرار تعقبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب : ******* القاطن ******** نائبه الأستاذ ****** الكائن مكتبه******* ،
من جهة.
والمعقّب ضدها: الإد