الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 311220
تاريخ القرار: 30 ديسمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقب: *********** ، مقره*********محامية الأستاذ************* الكائن مكتبه **************