قرار تعقيبي عدد 313115 بتاريخ 17 نوفمبر 2014

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 313115 تاريخ القرار: 17 نوفمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقب: الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في شخص ممثله القانوني مقره الإجتماعي بشارع الطيب المهيري عدد 49 --