قرار تعقيبي عدد 311752 بتاريخ 19 مارس 2012

الجمهورية التونسيّة  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضية عدد : 311752 تاريخ القرار: 19 مارس 2012 قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة اند لتعقببية الثانيهة بالمحكمةه الإدارية القرار الثتلي بين :    المعقبة : ***** في شخص ممثلها القانوني **** الأستاذ ***  من