قرارتعقيبي عدد 314984  لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 : المعلوم المستوجب على العقار الغير مبني

قرارتعقيبي عدد 314984  لسنة 2019 مؤرخ في 12 جويلية 2019 : المعلوم المستوجب على العقار الغير مبني

الجمهورية التونسية  المحكمة الإدارية  القضية عدد: 314984 تاريخ القرار : 12 جويلية 2019  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:    المعقب: ******* محل مخابرته بنهج ********** ، عدد *، الطابق الأول، شقة عدد ********** تونس نائبه ال