الجمهورية التونسية
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 313903
تاريخ القرار: 29 ماي 2019
قرار تعقيبي
بإسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقب: ********* الكائن عنوانه بعدد **** نهج ************ ، تونس، نائبه الأستاذ **************** الكائن مكتبه بعدد ** نهج*******