الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 310842
تاريخ القرار:22 أفريل 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :
المعقبة الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، تون