قرار تعقيبي عدد 310842 بتاريخ 22 أفريل 2013 : مراجعة الوضعية الجبائية لنشاط بيع مواد البناء - اقتناء عقار دون التصريح عنه

قرار تعقيبي عدد 310842 بتاريخ 22 أفريل 2013 : مراجعة الوضعية الجبائية لنشاط بيع مواد البناء - اقتناء عقار دون التصريح عنه

قرار تعقيبي عدد 310842 بتاريخ 22 أفريل 2013 : مراجعة الوضعية الجبائية لنشاط بيع مواد البناء - اقتناء عقار دون التصريح عنه

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية  القضية عدد: 310842 تاريخ القرار:22 أفريل 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثالثة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبة الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، الكائن مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، تون