قرار تعقيبي عدد 312242 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : تعديل المداخيل الموظف عليه الأداء - تصحيح تصاريح المطالب بالأداء

قرار تعقيبي عدد 312242 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : تعديل المداخيل الموظف عليه الأداء - تصحيح تصاريح المطالب بالأداء

قرار تعقيبي عدد 312242 بتاريخ 8 ديسمبر 2014 : تعديل المداخيل الموظف عليه الأداء - تصحيح تصاريح المطالب بالأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية القضية عدد : 312242 تاريخ القرار: 8 ديسمبر 2014  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بشارع الهادي شاكر عدد تونس،