الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد: 312507
تاريخ القرار: 11 مارس 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بيسن :
المعقب: المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقره بمکاتبه&nb