قرار تعقيبي عدد 312507 بتاريخ 11 مارس 2013 : الإنتفاع بإجراءات التسوية المتمثلة في إبرام عقد البيع

قرار تعقيبي عدد 312507 بتاريخ 11 مارس 2013 : الإنتفاع بإجراءات التسوية المتمثلة في إبرام عقد البيع

قرار تعقيبي عدد 312507 بتاريخ 11 مارس 2013 : الإنتفاع بإجراءات التسوية المتمثلة في إبرام عقد البيع

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد: 312507 تاريخ القرار: 11 مارس 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بيسن :  المعقب: المكلف العام بتراعات الدولة في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مقره بمکاتبه&nb