Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ; Vu le décret n° 70-23 du 19 janvier 1970, fixant les attributions du ministère des Finances, tel qu’il a été complété et modifié par le décret n° 70-271 du 7 août 1970 ; Vu l’avis du

Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances

أمر عدد 316 مؤرخ في 30 ماي 1975 يتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطلاعنا على الأمر عدد 23 لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية حسبما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 271 لسنة 1970 المؤرخ في 7 أوت 1970، وعلى رأي وزير المالية، أصدرنا أمرنا هذا بما يلي: الفصل 1   تضطلع وزارة المالية بمأمورية أساسية تتمثل في إعداد

التفاصيل

المرجع: D 1975/316
تاريخ النشر: 30/05/1975
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص