Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu le décret n° 70-23 du 19 janvier 1970, fixant les attributions du ministère des Finances, tel qu’il a été complété et modifié par le décret n° 70-271 du 7 août 1970 ;
Vu l’avis du
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر عدد 23 لسنة 1970 المؤرخ في 19 جانفي 1970 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية حسبما وقع إتمامه وتنقيحه بالأمر عدد 271 لسنة 1970 المؤرخ في 7 أوت 1970،
وعلى رأي وزير المالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يلي:
الفصل 1
تضطلع وزارة المالية بمأمورية أساسية تتمثل في إعداد