Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الإطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقـع تنقـيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القـانون عدد 27 لـسـنـة 20