Décret n° 2014-1323 du 22 avril 2014, fixant les conditions d'émission et de remboursement de l'emprunt obligataire national pour l’année 2014

Le chef du gouvernement,  Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,  Vu la loi n°

أمر عدد 1323 لسنة 2014 مؤرخ في 22 أفريل 2014 يتعلق بضبط شروط إصدار وتسديد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2014

إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقـانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014، وعلى القـانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقـانون الأ

التفاصيل

المرجع: D 2014/1323
تاريخ النشر: 22/04/2014
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

نوع النص