Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2009-71 du 21
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقـانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17