Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, por
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلّة الأداء على الـقـيمة الـمضافة الصادرة بموجب القانـون عدد 61 لـسنـة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتـمامها بالـنصوص اللاحقـة وخاصّة القانون عدد 70 لـسـنـة 2007 المـؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2008 وخاصّة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديد