Modifié par :
- Décret 2007-275 du 12 février 2007
- Décret gouvernemental 2016-1140 du 26 août 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local et du ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 d
نقح بـ :
-الأمر عدد 275 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007
-الأمر حكومي عدد 1140 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للميزانية الصادر بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967، وعلى جمـيـع النـصـوص الـتـي نقحـتـه