Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القـانون عدد 9 لس