Décret n° 2010-3584 du 28 décembre 2010, modifiant le décret n° 95 - 744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94 - 127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995

Décret n° 2010-3584 du 28 décembre 2010, modifiant le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995, relatifs à la fixation des listes des matières premières et des produit

Décret n° 2010-3584 du 28 décembre 2010, modifiant le décret n° 95-744 du 24 avril 1995, portant application des articles 88 et 89 de la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994, portant loi de finances pour la gestion 1995

أمــر عــدد 3584 لسنـة 2010 مـؤرخ فـي 28 ديسمبـر 2010 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القـانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة

أمــر عــدد 3584 لسنـة 2010 مـؤرخ فـي 28 ديسمبـر 2010 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 744 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القـانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أ

التفاصيل

المرجع: D 2010/3584
تاريخ النشر: 28/12/2010
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

نوع النص