Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2
إن رئيـس الحـكومـة،
باقتراح من وزيـرة الماليّة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلـى القـانون عـدد 66 لسنـة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلّـق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلـى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عـدد 61 لـسـنة 1988 المـؤرّخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحهـا وإتمامهـا بالنصوص اللاحقـة وخ