Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert comptable,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novemb
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقـانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر