Décret n° 2012-3412 du 31 décembre 2012, portant suspension ou réduction des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation dus sur certains produits destinés au secteur de la santé

Le chef du gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l’enregistrement des médicaments destinés à la

Decree n° 2012-3412 dated 31 December 2012, suspending or reducing the customs duty, the consumption duty and the value added due on some products intended to the health sector

أمر عــدد 3412 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 31 ديسمبر 2012 يتعلّق بتوقـيف العمل أو التخفيض في المعاليم الديوانية وفي الأداء على القـيمة المضافة وفي المعـلوم على الاستهلاك المسـتوجبة على بعـض المنتجـات الموجهـة لقـطاع الصحـة

إنّ رئـيــس الحــكــومــة، باقتراح من وزيـر الماليّـة، بعـد الإطلاع علـى القـانون التأسيسي عـدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القـانون عـدد 91 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري، وعلـى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بم

التفاصيل

المرجع: D 2012/3412
تاريخ النشر: 31/12/2012
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

نوع النص