Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi organique n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, notamment par la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,
Vu la loi n° 73-82 d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45