Décret gouvernemental n° 2019-395 du 6 mai 2019, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016

Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre des finances, Vu la constitution, Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que mo

أمر حكومي عدد 395 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016

أمر حكومي عدد 395 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 2605 لسنة 2015 المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 المتعلق بطرق وإجراءات منح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 31 و75 من القــانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016

إن رئيس الحكومة، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه، وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 56 لس

التفاصيل

المرجع: D 2019/395
تاريخ النشر: 06/05/2019
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص