Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l’enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par l
إنّ رئيـس الجمهـوريّـة ،
باقتراح من وزيـر الماليّـة ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 91 لسنـة 1985 المـؤرخ في 22 نوفمبر 1985 المتعلق بتنظيم صـناعة وتسجيل الأدوية المعدّة للطب البشري؛
وعلى مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القـانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 جوان 1988 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالـنصوص اللاحقة وخاصّة القـانون عد