Modifié par :
- Décret n° 2007-2138 du 21 août 2007
- Décret n° 2009-3077 du 19 octobre 2009
-Décret gouvernemental n° 2016-366 du 11 mars 2016
- Décret gouvernemental n° 2018-791 du 26 septembre 2018
Le Président de la République,
Su
نقح بـ :
- الامر عدد 2138 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007
- الأمر عدد 3077 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009
-الأمر الحكومي عدد 366 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016
- الأمر حكومي عدد 791 لسنة 2018 المؤرخ في 26 سبتمبر 2018
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على التعريفة الجديدة