Le chef du gouvernement ,
Sur proposition du ministre des finances ,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code de procédure civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont mod
إنّ رئيس الحكومـة،
باقتراح من وزيـر الماليّـة،
بعد الاطّلاع على القانون التأسيسـي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلـق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 82 لسنة 2002 ا