Modifié par le décret suivant :
- Décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,
Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 20
نقح بالأمر التالي :
- الأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية وخاصة الفصل 4 م