Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances par intérim,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2006-8
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القـانون عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 وخاصة الفصل 64 منه،
وعلى القـانون عدد 53